الحر العاملي
311
وسائل الشيعة ( آل البيت )
تعودوه ، وإن مات فلا تحضروه ، وإن شهد فلا تزكوه ، وإن خطب فلا تزوجوه ، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه . ( 31984 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له : إني أريد أن أستبضع فلانا ( 1 ) ، فقال : أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت : ( 2 ) بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك ، فقال : صدقهم فان الله عز وجل يقول : " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " ( 3 ) ثم قال : إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، فأستبضعته فضيعها فدعوت الله عز وجل أن يأجرني فقال : أي بني ! مه ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قال : قلت ولم ؟ قال : لان الله عز وجل يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " ( 4 ) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر ؟ قال : ثم قال ( 5 ) : لا يزال العبد في فسحة من الله حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عنه سرباله وكان وليه وأخوه إبليس ( 6 ) وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل
--> 5 - الكافي 6 : 397 / 9 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بضاعة . ( 2 ) في المصدر زيادة : قد . ( 3 ) التوبة 9 : 61 . ( 4 ) النساء 4 : 5 . ( 5 ) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) . ( 6 ) في المصدر زيادة : لعنه الله .